إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي

57

الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني )

أَنْ قَالَ ) ( 1 ) : " وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، [ فإنه له وجاء " ( 2 ) فأمر عليه الصلاة والسلام بِالصَّوْمِ ] ( 3 ) الَّذِي يَكْسِرُ مِنْ شَهْوَةِ الشَّبَابِ حَتَّى لَا تَطْغَى عَلَيْهِ الشَّهْوَةُ ، فَيَصِيرَ إِلَى الْعَنَتِ ( 4 ) . وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا مِمَّا ( 5 ) بِهِ الْبَأْسُ ، فَذَلِكَ مِنْ أَوْصَافِ الْمُتَّقِينَ ، وَكَتَارِكِ الْمُتَشَابِهِ حَذَرًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ ، وَاسْتِبْرَاءً لِلدِّينِ وَالْعِرْضِ . وَإِنْ كَانَ التَّرْكُ ( 6 ) لِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَدَيُّنًا أَوْ لَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَدَيُّنًا فَالتَّارِكُ عَابِثٌ بِتَحْرِيمِهِ الْفِعْلَ ، أَوْ بِعَزِيمَتِهِ عَلَى التَّرْكِ . وَلَا يُسَمَّى هَذَا التَّرْكُ بِدْعَةً ؛ إِذْ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ لَفْظِ الْحَدِّ إِلَّا عَلَى الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ الْقَائِلَةِ إِنَّ ( 7 ) الْبِدْعَةَ تَدْخُلُ فِي ( 8 ) الْعَادَاتِ . وَأَمَّا على الطريقة الأولى ، فلا يدخل ( 9 ) . لَكِنَّ هَذَا ( 10 ) التَّارِكَ يَصِيرُ عَاصِيًا بِتَرْكِهِ أَوْ باعتقاده التحريم فيما أحلّ الله .

--> = يرجعان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع ، فتقديره : من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج . . . والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سمّيت باسم ما يلازمها ، وتقديره : من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج . ( مسلم بشرح النووي 9 / 173 ) . ( 1 ) ما بين المعكوفين ساقط من ( ت ) . ( 2 ) أخرجه الإمام البخاري في كتاب النكاح من صحيحه ، باب قول النبي " من استطاع منكم الباءة فليتزوج . . . " ، عن ابن مسعود وذكره ( 9 / 106 مع الفتح ) ، وأخرجه أيضاً في كتاب الصيام ( 4 / 119 ) ، وأخرجه مسلم في كتاب النكاح ( 9 / 172 بشرح النووي ) ، والنسائي في كتاب النكاح من سننه ( 6 / 57 ) ، وابن ماجة في كتاب النكاح من سننه ( 1 / 592 ) ، والدارمي في كتاب النكاح من سننه ( 2 / 177 ) ، والإمام أحمد في مواضع من المسند ( 1 / 378 ، 424 ) . ( 3 ) ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ عدا ( غ ) و ( ر ) . ( 4 ) العنت : الإثم ، وأيضاً الوقوع في أمر شاقّ . الصحاح ( 1 / 258 - 259 ) . ( 5 ) في ( م ) و ( ت ) : " لما " . ( 6 ) ساقطة من ( ت ) . ( 7 ) في ( ر ) : " بأن " . ( 8 ) في ( ت ) : " على " . ( 9 ) في ( غ ) : " تدخل " . ( 10 ) ساقطة من ( غ ) .